السيد الخميني
46
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وفي « الشرائع » : وأمّا الشروط فمنها ما يتعلّق بالمتعاقدين ، وهو البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا شراؤه ولو أذن له الوليّ « 1 » . والظاهر منه بقرينة قوله : ولو أذن له الوليّ ، غير صورة إجراء الصيغة محضاً ، بل وغير صورة وكالته عن الغير في التصرّفات المالية . نعم ، ظاهر موضع من « التذكرة » سلب عبارته حيث قال : فلا تصحّ عبارة الصبيّ ، سواء كان مميّزاً أو لا ، أذن له الوليّ أو لا . ثمّ ذكر وجهين اعتباريين فيه « 2 » . وعن موضع آخر منها : هل يصحّ بيع المميّز وشراؤه بإذن الوليّ ؟ الوجه عندي : أنّه لا يصحّ ولا ينفذ « 3 » . والظاهر منه ثبوت الخلاف فيه . حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة والخطيرة ثمّ إنّه هل تكون معاملات الصبيّ باطلة مطلقاً ، من غير فرق بين الأشياء اليسيرة والخطيرة ، ومن غير فرق بين معاملاته في أمواله بإذن الوليّ ولو في اليسيرة ، وبين معاملاته في أموال غيره بإذنه كذلك ؟ قد يقال : بالبطلان بمقتضى عموم النصّ والفتوى « 4 » .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 8 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 11 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 14 : 241 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 286 .